responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193

ويعود روح هذا الإشكال إلى وجود كثرة التخصيص الوارد على القاعدة التي تسقطها عن الحجّية في غير مورد التخصيص. إذ يستكشف بها عدم تعلّق الإرادة الجدّية بمفاد العموم حتى يؤخذ في غير مورد التخصيص.

وقد أُجيب عنه بوجوه نشير إليها:

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق النراقي، فقال: إنّ صدق الضرر عرفاً إنّما هو إذا كان النقصان ممّا لم يثبت بإزائه عوض مقصود للعقلاء، يساويه مطلقاً، وأمّا مع ثبوت ذلك بازائه فلا يصدق الضرر أصلاً، لا سيما إذا كان ما بازائه أضعافاً كثيرة، بل وخيراً منه بكثير، ولا شكّ أنّ كلَّ ما أمر به من التكاليف الموجبة لنقص في المال من الخمس والزكاة والحج والصدقة وإنفاق العيال وأمثالها ممّا يثبت بإزائها أضعاف كثيرة في الآخرة(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعفهُ لَهُ)[1]، (وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرة)[2] الآية.[3]

وقد أورد عليه الشيخ الأنصاري بما يلي:

إنّ المراد بالضرر هو خصوص الضرر الدنيوي، وأمّا النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيوي فإنّما يوجب الأمر بالتضرّر لا خروجه عن كونه ضرراً، فدليل وجوب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، الموجب للنفع الأُخروي مخصِّص لعموم نفي الضرر لا رافع لموضوعه.

فجميع ما أثبت التكاليف الضررية مخصِّص لهذه القاعدة، كيف ولو كان الأمر كذلك لغت القاعدة، لأنّ كلّ حكم شرعي ضرري لابدّ أن يترتّب


[1] البقرة:245.
[2] التوبة:121.
[3] عوائد الأيّام:23.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست