responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192

التنبيه الثالث

توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة[1]

إنّ من الإشكالات الواردة على الأخذ بإطلاق الحديث، هو لزوم كثرة التخصيص فيها وقد أشار إليه المحقّق النراقي في عوائده وقال: إنّا نرى الشارع لم يرض لنا في بعض التكاليف بأدنى مشقّة كما نشاهد في أبواب التيمّم، ولكن نرى عدم السقوط في كثير منها بأكثرَ من ذلك، وكذلك الكلام في الضرر المنفيّ فإنّا نرى التكليف بالخمس والزكاة وصرف المال في الحجّ، وفي الإنفاق على الوالدين وغيرهما مع ما فيها من الضرر، وكذا نرى عدم الرضا بالضرر فيما أقلّ من ذلك.[2]

والحاصل: إذا فسّرنا الضرر بمعنى إدخال المكروه فليس هو منفيّاً في الشرع، ويدلّ عليه الأمر بالخمس والزكاة والكفّارة والخراج والجزية والديات والغرامات والضمانات، والأمر بإراقة الدهن النجس المذاب، والشيرج الملاقي للنجس، وكذا إراقة الخمور أو اشتراء ماء الوضوء بثمن غال، وكذا كسر الأصنام والصلبان والملاهي الغالية، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه السابر في الفقه.


[1] ولا يخفى أنّ البحث في هذا التنبيه وما تقدّمه إنّما يصحّ على مختار الشيخ في تفسير القاعدة، وهو نفي الحكم الضرري; سواء أكان مصدره، الحكم الشرعي أو غيره، كالضرر المتوجّه من جانب الناس، وأمّا على ما اخترناه من اختصاص القاعدة بالضرر المتوجّه من جانب الناس فيسقط هذا التنبيه وما أشبهه.
[2] عوائد الأيام: 61، طبعة مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم المقدّسة .
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست