responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

على موافقته الأجر، فإذا فرض تدارك الضرر وخروجه بذلك عن الضرر، فلا وجه لنفيه في الإسلام، إذ يكون حينئذ وجود الدليل العام على التكليف الكاشف بعمومه عن وجود النفع الأُخرويّ في مورد الضرر، مخرجاً للمورد عن موضوع الضرر.[1]

الوجه الثاني: ما أجاب به، الشيخ الأعظم وقال ما هذا حاصله:

إنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير إرادة العموم، قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك[2].

ومراده أنّ القاعدة كانت مقرونة حين الصدور بقرينة متّصلة، حالية أو مقالية صارفة إيّاها من الإطلاق والعموم وقد عمل بها القدماء في ضوء هذه القرينة ولم يتجاوزوا عنها. وعند ذاك يكون مفاد القاعدة مجملاً، لعدم وصول القرينة المحدّدة لمفادها إلينا، ولا يعمل بها إلاّ إذا عمل بها الأصحاب، فإنّ عملهم جابر وكاشف عن القرينة الواصلة إليهم، وإن لم تصل إلينا.

يلاحظ عليه: بالقطع على أنّ القدماء والمتأخّرين أمام هذه القاعدة سواء، وإنّ عملهم كان مستنداً إلى نفس القاعدة لا إلى القرائن الحافّة بها، المحدِّدة لموردها، فإنّه حدس بلا دليل، فلا يصحّ ما رتب على تلك المقدّمة من أنّها تكون مجملة يقتصر في العمل بها على الأصحاب.

الوجه الثالث: ما ذكره الشيخ أيضاً من أنّ تخصيص الأثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل: أكرم الناس، ودلّ دليل على اعتبار العدالة وكان فسّاقهم أكثر من عدولهم.


[1] رسالة نفي الضرر للشيخ الأنصاري: 30.
[2] فرائد الأُصول:315، طبعة رحمة اللّه.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست