responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66

المسألة 21. قيل: إن كانت دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث، وفيه تأمّل وإشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.*

* في مدة استيفاء دية الأطراف

قد عرفت فتوى المحقّق والمصنّف في دية الأطراف وأنّ حكمها مع قتل النفس واحد، والجميع يؤدّى في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، لصدق (الدية) على الجميع، والموضوع هو الدية من غير فرق بين التمام والنقصان. ولو كانت دية الطرف ثلث دية النفس فهي أيضاً تُؤدّى في ثلاث سنين إذا كان خطأ.

ثم إنّ صاحب الجواهر حكى عن العلاّمة، الخلافَ في تقسيم دية الطرف (إذا كانت ثلث الدية، أو ثلثين) إلى ثلاث سنين، وذكر أنّ وجهه أصالة الحلول أوّلاً ودعوى انسباق الصحيح (يعني صحيح أبي ولاّد) إلى دية النفس ثانياً.

ثم قال: وإن كان فيه منع بعد تصريح مَن عرفت وظهور غيره.

لكنّه (قدس سره)عاد يوجّه فتوى العلاّمة بالحلول بوجه آخر وهو أنّ الظاهر كون الأجل المزبور متمّماً لها (الدية) فيلحقه التوزيع أيضاً بتوزيعها، وحينئذ فالطرف إن كانت ديته قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن كان أزيد حَلّ الثلث بانسلاخ الحول، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست