responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65

E في سنتين، والخطأ في ثلاث سنين.

لأنّ ظاهر إطلاق صحيحة أبي ولاّد عدم الفرق بين كون الدية تامّة أو ناقصة إذا تعلّقت الدية بالقتل .

روى أبو ولاّد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «كان علي (عليه السلام)يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتُستأدى دية العمد في سنة»، [1] من غير فرق بين تمام الدية أو نقصها في العمد والخطأ ; لصدق الدية على التام والناقص.

ومن غير فرق بين كون المَنْشأ هو قتل النفس أو الجناية على الأطراف الّتي تكون الدية فيه ناقصة، كقطع اليد الواحدة، فالحكم في التامّة والناقصة واحد تُستأدى حسب نوع الجناية من العمد وشبهه والخطأ.

ولكن هناك قول آخر في دية الأطراف أشار إليه المصنّف في المسألة التالية.


[1] الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست