responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 494

المسألة 8 . كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل ـ كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ـ ففيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمّي ديته، ومن الذمّية ديتها.*

* في حكم الرجل والمرأة والذمّي والذمّية

يريد المصنّف ـ في هذه المسألة ـ بيان تساوي الرجل والمرأة في الأحكام المذكورة في اليدين والرجلين والمنافع والجراح والشجاج، وإن ورد لفظ الرجل في قسم من الروايات، لكنّه بمنزلة قول القائل: رجل شكّ بين الثلاث والأربع، والمراد شكّ المكلّف سواء أكان رجلاً أم امرأة، غاية الأمر يتساوى الصنفان ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغته تتنزل إلى النصف، وكانت هذه القاعدة حاكمة على الإطلاقات، ومنه يُعلم ـ أيضاً ـ حكم الذمّي والذمّية، فالذمّي ديته ثمانمائة درهم والذمّية نصفها (400درهم)، إلاّ أنّ المرأة تساوي الرجل فيما نقص عن الثلث. ولعلّ مصبَّ القاعدة هو الأصابع في اليدين والرجلين، وأمّا ما وراءهما، فالظاهر أنّ دية المرأة لا تتجاوز الثلث، مثلاً في مورد الشجاج فالدية العليا، هي ثلث الدية في المأمومة. وعلى هذا لا فرق في دية الشجاج بين الرجل والمرأة ، ففي الجناية الّتي لها درجة واحدة كقطع اليد والرجل، فدية المرأة نصف دية الرجل وفي الجناية الّتي لها درجات كقطع الأصابع فالمرأة تعادل الرجل إلى الثلث، ثم تنزل ديتها إلى النصف، وما سوى ذلك فديتهما سواء.

ما هو المراد من الحكومة؟ …

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست