responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 493

E وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذ لا يقتصّ من الرجل لها إلاّ مع ردّ التفاوت.[1] ولم يعلم وجه التكرار...

بقي الكلام في قوله (قدس سره): «ثم يقتص مع الردّ لو جنت هي عليه، لا هو عليها»، ولكن الظاهر أنّ الصحيح أن يقول: «لو جنى هو عليها، لا هي عليه»، وذلك: لأنّه لو جنى الرجل على المرأة فأرادت المرأة القصاص يجب عليها ـ فيما زاد على الثلث ـ الردّ على الرجل حتى تقتصّ.

وأمّا لو جنت المرأة على الرجل فهو يقتصّ منها بلا ردّ، فيقطع أربع أصابع منها في مقابل قطع أربع منه بلا ردّ.

وبهذا تبيّن أنّ الصحيح أن يقول:

1. تقتصّ مع الردّ لو جنى هو عليها، وهذا يتعلّق بالفقرة الأُولى.

2. لا لو جنت هي عليه، وهذا يرجع إلى الفقرة الثانية.


[1] تحرير الوسيلة:2/468.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست