نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 474
…
E الصنف الثاني: ما يدلّ على أنّ الواجب هو ثلث الدية.[1]
ويأتي في المقام الاحتمالان الماضيان في المأمومة، ولكن الظاهر من الفقهاء أنّهم أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف ظاهر.[2]
وفي «الجواهر»: وأمّا احتمال التقريب في الثلث نحو ما سمعته في المأمومة، فكلام الأصحاب يأباه، بل لم أجد من احتمله هنا، بل صرّح بعدمه بعضهم.[3]
ولكن التفريق بين البابين غير واضح.
ويظهر من الأردبيلي التفريق بين الرأس ففيه الثلث وغيره ففيه العدد(ثلاث وثلاثون) ودليله غير واضح.
الفرع الثاني: لو أجافه واحد، وأدخل آخر سكّينه في الجرح، ولم يزد شيئاً، فعلى الأوّل الدية، وعلى الثاني التعزير لأنّه لم يزد شيئاً في الجناية، وإنّما ارتكب أمراً حراماً، يُعزّر عليه.
الفرع الثالث: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً أو ظاهراً، ومع ذلك لم يحدث جائفة ثانية، فبما أنّه لم يرد فيه التقدير، ففيه الحكومة.
الفرع الرابع: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً وظاهراً بحيث أحدث جائفة أُخرى، فعليه الثلث، أخذاً بتعدّد المسبّب بتعدّد السبب. 2