responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 474

E الصنف الثاني: ما يدلّ على أنّ الواجب هو ثلث الدية.[1]

ويأتي في المقام الاحتمالان الماضيان في المأمومة، ولكن الظاهر من الفقهاء أنّهم أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف ظاهر.[2]

وفي «الجواهر»: وأمّا احتمال التقريب في الثلث نحو ما سمعته في المأمومة، فكلام الأصحاب يأباه، بل لم أجد من احتمله هنا، بل صرّح بعدمه بعضهم.[3]

ولكن التفريق بين البابين غير واضح.

ويظهر من الأردبيلي التفريق بين الرأس ففيه الثلث وغيره ففيه العدد(ثلاث وثلاثون) ودليله غير واضح.

الفرع الثاني: لو أجافه واحد، وأدخل آخر سكّينه في الجرح، ولم يزد شيئاً، فعلى الأوّل الدية، وعلى الثاني التعزير لأنّه لم يزد شيئاً في الجناية، وإنّما ارتكب أمراً حراماً، يُعزّر عليه.

الفرع الثالث: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً أو ظاهراً، ومع ذلك لم يحدث جائفة ثانية، فبما أنّه لم يرد فيه التقدير، ففيه الحكومة.

الفرع الرابع: تلك الصورة ولكن الآخر وسّعها باطناً وظاهراً بحيث أحدث جائفة أُخرى، فعليه الثلث، أخذاً بتعدّد المسبّب بتعدّد السبب. 2


[1] لاحظ : الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الأحاديث 5، 9، 12، 13، 16.
[2] مفتاح الكرامة:21/382.
[3] جواهر الكلام:43/339.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست