نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 473
…
E الدماغ».[1] وحمله صاحب الجواهر على إرادة ما لو كانت في الرأس.[2]
ويشهد على هذا الحمل قولُ الصدوق: وهي التي تبلغ في الجسد الجوف، وفي الرأس الدماغ.(3)
والجميع موضع تأمل ولذلك خصّها العلاّمة بغير الرأس وقال في «القواعد»: وأمّا الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان، سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، ولو من ثغرة النحر.[3]
وعلى كلّ تقدير فقد اتّفقوا على أنّ الجائفة فيها ثلث الدية.
قال الشيخ في «المبسوط»: وأمّا الجائفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف لقوله(عليه السلام): «في الجائفة ثلث الدية».(5)
وقال المحقّق: ففيها ثلث الدية، وذيّله صاحب الجواهر، بقوله: بلا خلاف.[4]
وهل المراد بالثلث هو الثلث الحقيقي ففي الإبل يكون ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث بعير، أو المراد ثلاث وثلاثون من دون إضافة ثلث بعير.
أقول: الروايات هنا على صنفين:
الصنف الأوّل: ما يدلّ على أنّ الواجب هو ثلاث وثلاثون.[5] 2