responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 473

E الدماغ».[1] وحمله صاحب الجواهر على إرادة ما لو كانت في الرأس.[2]

ويشهد على هذا الحمل قولُ الصدوق: وهي التي تبلغ في الجسد الجوف، وفي الرأس الدماغ.(3)

والجميع موضع تأمل ولذلك خصّها العلاّمة بغير الرأس وقال في «القواعد»: وأمّا الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان، سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه، ولو من ثغرة النحر.[3]

وعلى كلّ تقدير فقد اتّفقوا على أنّ الجائفة فيها ثلث الدية.

قال الشيخ في «المبسوط»: وأمّا الجائفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف لقوله(عليه السلام): «في الجائفة ثلث الدية».(5)

وقال المحقّق: ففيها ثلث الدية، وذيّله صاحب الجواهر، بقوله: بلا خلاف.[4]

وهل المراد بالثلث هو الثلث الحقيقي ففي الإبل يكون ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث بعير، أو المراد ثلاث وثلاثون من دون إضافة ثلث بعير.

أقول: الروايات هنا على صنفين:

الصنف الأوّل: ما يدلّ على أنّ الواجب هو ثلاث وثلاثون.[5] 2


[1] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث9.
[2] جواهر الكلام: 43 / 339. 3 . الفقيه:4/123.
[3] قواعد الأحكام:3/690. 5 . المبسوط:7/124.
[4] شرائع الإسلام:4/ 278; جواهر الكلام:43/339.
[5] لاحظ : الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الأحاديث 4، 10، 11.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست