responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 455

E في كتب الحديث المصحّحة الخرصة، ورواها المقدّس الأردبيلي الجرحة[1].

أقول: الصحيح الحارصة أو الحرصة بالحاء المهملة لا المعجمة ; لأنّها في اللغة بمعنى الشق، وأمّا المعجمة بكلتا الصورتين فهي بمعنى الظن والتخمين كما قال سبحانه: (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ)(2). وعلى كلّ تقدير فالمراد منها هي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء. يقال: حَرَص الجلد: قَشَرَه، والحارصة: هي الشجّة التي تشق الجلد قليلاً.

ودية الحارصة بعير; ويدلّ عليه خبر منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام): في الحرصة شبه الخدش بعير.[2]

وقد عبّر عنه صاحب الجواهر بالخبر، لكن الحديث صحيح حيث إنّ الشيخ رواه بسنده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ظريف عن منصور بن حازم، وطريقه إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. والمقصود بـ : أحمد بن محمد هو ابن عيسى، كما أنّ المراد من الحسن بن علي هو الوشّاء، والمراد من ظريف هو ابن ناصح، نعم لو احتمل أنّ المراد من الحسن بن علي هو الحسن بن علي بن فضّال، يصير الخبر موثّقاً لكونه فطحياً.

وفسّرها (الحارصة) الشيخ بالدامية.[3] 2


[1] مفتاح الكرامة:21/367. 2 . الذاريات: 10 .
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث14.
[3] المبسوط:7/122; النهاية:775; الخلاف:5/191، المسألة57.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست