responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 454

الأوّل: الحارصة ـ بالمهملات ـ المعبّر عنها في النصّ بالحرصة، وهي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء، وفيها بعير، والأقوى أنّها غير الدامية موضوعاً وحكماً، والرجل والمرأة سواء فيها وفي أخواتها، وكذا الصغير والكبير.*

E الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الآمّة والمأمومة، ثم الجائفة).[1]

وحكي عن بعض أهل اللغة أقوال أُخرى.(2) وربّما تصل إلى ثلاث عشر قولاً.

ثمّ إنّ المحكيّ عن المقنعة والناصريات والمراسم: إبدال المتلاحمة بالباضعة.

والظاهر ـ كما في «الجواهر» ـ أنّه لا طائل في الاختلاف، ضرورة أنّ المعتبر الدليل على اختلاف أحكامها.[2]

واللازم دراسة كلّ عنوان حسب ما ورد فيه الدليل.

في الحارصة …

* الأوّل: الحارصة

الحارصة ـ بالمهملات ـ المعبّر عنها في النصّ بالحرصة،[3] يقول السيد العاملي: قد رواها جماعة في كتب الاستدلال بلفظ «الخارصة»والموجود 2


[1] الكافي:7/329. 2 . مفتاح الكرامة:21/366.
[2] جواهر الكلام:43/319.
[3] لاحظ : الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 14. وفيه: «الخرصة» بدل «الحرصة».
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست