responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38

المسألة 4. الظاهر أنّ الستة على سبيل التخيير، والجاني مخيّر بينها، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع.*

* الجاني مخيّر في بذل ما يشاء وليس للولي الاعتراض

قال المحقّق: وهذه الستة أُصولٌ في نفسها، وليس بعضها مشروطاً بعدم بعض، والجاني مخيّر في بذل أيّها شاء [1] .

وقد أشار المحقّق في الفقرة الأُولى إلى المسألة الخامسة في كلام المصنّف، وفي الفقرة الثانية إلى مسألتنا هذه، وكان على المصنّف تقديم المسألة الخامسة على الرابعة لأنّ التخيير فرع كونها أُصولاً ستة .

ما ذكره (قدس سره)هو ظاهر قسم من الروايات،[2] لكن الظاهر ممّا رواه معاوية بن وهب وزيد الشحّام وأبو بصير، خلاف ذلك.

ففي الأُولى: «فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم».[3]

ونظيره ما في رواية زيد الشحّام،[4] ورواية أبي بصير [5]. 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 245 ـ 246 .
[2] لاحظ الرواية رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 .
[3] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 2 .
[4] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 5 .
[5] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 3 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست