responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

E نعم ورد في رواية أبي بصير: «دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب» [1] .

وهنا سؤال: ما هو المراد من السكّة؟ هل أُريد بها السكّة الإسلامية فهي غير موجودة الآن، لأنّ المراد السكّة التي يتعامل بها فتقع ثمناً، وإن أُريد الأعمّ إسلامية كانت أم غيرها فهو أيضاً لا يخلو من إشكال، إذ لا يتعامل بها.

والّذي يمكن أن يقال هو: إنّ الميزان ما في رواية أبي بصير، وهو أنّ المطلوب هو الفضة والذهب الخالصين من الغش، وإنّما اعتبرت السكّة لأجل أنّ المسكوك يقع مورد ثقة عند الإنسان لخلّوه من الغش، ويظهر من الرجوع إلى الروايات في بيع الدرهم المغشوش أنّ الدراهم والدنانير كانا مختلفين من حيث النقاوة، ولذلك اعتبر الإمام (عليه السلام)في بعض الموارد الورق الخاص .

فظهر بذلك جواز الاكتفاء بنفس الذهب والفضة إذا كانا خالصين من الغش بحيث يكونا قريبين من الدرهم والدينار المسكوكين من جهة الاشتمال على المادّة.


[1] لاحظ الرواية تحت رقم 3 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست