responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 344

E على المسألة لولا المعارض.

2. يمكن الاستئناس للمقام بما ورد في خرم الأنف، روى مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف»[1]، وهو ثلث دية النفس.

ونظيره: ما رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام): «... وفي خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية».[2]

وتأييده بما ورد في رضّ الرصغ أو الرسغ [3] إذا جبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد.[4] غير صحيح، إذ الوارد فيه ثلث دية اليد. نعم لو فسّرت اليد، باليدين يكون ثلث ديتهما، ثلث دية النفس .

ويدلّ على التقدير الثاني رواية ظريف.

روى محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام): وإن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم [5] ولا عيب فديته مائة دينار.[6] وبه أفتى في المتن ، ولا يخفى أنّ التفاوت بين الديتين كثير، وبالتعارض يسقط الدليلان، فالمرجع هو أصل البراءة من الزائد، ولعلّه لذلك أفتى في المتن بالأقل.


[1] الوسائل:19، الباب4 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث13.
[3] الرسغ المفصل بين الساعد والكف والساق والقدم، ومثل ذلك في الدابّة.
[4] الوسائل:19، الباب11 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
[5] العثم: الانجبار من غير استواء.
[6] الوسائل:19، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست