responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343

المسألة 3. لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.*

E بالمقام الذي لم يبق من أثر الجناية شيءٌ، والمفروض بقاء أثرها إمّا بصورة الاحديداب، أو غيره من الآثار المترتّبة على الجناية، أخذاً بحكم الحالة السابقة من كمال الدية الثابت قبل العلاج .

* لو عولج الظهر فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء

في المسألة قولان:

1. الواجب دفع ثلث الدية.

2. الواجب دفع مائة دينار.

أمّا القول الأوّل فعليه الشيخ في «النهاية»، والمحقّق في «الشرائع» .

قال المحقّق: ولو صلح كان فيه ثلث الدية، وفي رواية ظريف: إن انكسر الصلب وانجبر على غير عيب فمائة دينار.[1]

قال الشيخ في «النهاية»: وفي الظهر إذا كُسر ثم صلح ثلث الدية.[2]

ومن المعلوم أنّ «النهاية» فقه منصوص.

والظاهر أنّه المشهور بين الفقهاء، والظاهر وجود نصّ وصل إليهم ولم يصل إلينا، إذ ليس بأيدينا ما يدلّ عليه.

والذي يمكن أن يؤيّد هذا القول أمران:

1. الشهرة الفتوائية بين القدماء، وهي بنفسها تصلح أن تكون دليلاً 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 268 .
[2] النهاية:768.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست