responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 33

E ودخلت في السادسة، ونقل في «الجواهر» عن «المهذب البارع» وغيره، وقال: المسانّ: جمع المسنّة وهي من الإبل ما دخل في السادسة، وتسمّى الثنيّة أيضاً. فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية[1].

ويدلّ على هذا الشرط ما ورد في صحيح معاوية بن وهب ورواية زيد الشحّام وموثقة أبي بصير، أعني قوله (عليه السلام): «الإبل المسانّ»[2].

هذا كلّه حول شرط كونها من المسانّ، فهل يشترط فيها الفحولة؟

الظاهر: اشتراطه لما عرفت من رواية معاوية بن وهب وموثقة أبي بصير الّتي جاء فيهما: «مائة من فحولة الإبل المسانّ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم».

والجمل يقابل الناقة، والإبل مشترك بينهما.

ورواية زيد الشحّام وإن لم يشتمل المقطع الأوّل منها على كلمة «الفحولة» ولكنّه يستفاد اشتراطها من المقطع الثاني حيث قال: «وإن لم يكن فمكان كلّ جمل». ورواية عبدالله بن سنان وقد مرّت في الطائفة الثالثة برقم 4، فلاحظ .

وبهذه الروايات الأربع يقيّد ما ورد في بعض الروايات من الإطلاق، ولذلك قال في «الجواهر»: والاحتياط لا ينبغي تركه. وتبعه المصنّف وقال: والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل، ولكنّه قوّى عدم الاعتبار، لاشتمال 2


[1] جواهر الكلام: 43 / 5 .
[2] لاحظ الوسائل 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 2 و 5 و 3. وقد مرّ نصّ الروايات الثلاث في الطائفة الخامسة، برقم 12، 13 و 14 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست