responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 32

المسألة 2: يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة، وهي الّتي كملت الخامسة ودخلت في السادسة، وأمّا البقرة فلا يعتبر فيها السن ولا الذكورة والأُنوثة وكذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة.*

E في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، والرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».[1]

وروى ابن عباس أنّ رجلاً من بني عديّ قُتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألفاً، رواه ابن داود وابن ماجة.[2]

وهذا النصّ يدلّ على وجود الخلاف بينهم في عدد الدراهم.

والعجب أنّ القاضي لم يذكر الحلل .

* ما هي الشروط المعتبرة في الإبل ؟

قال المحقّق: ودية العمد مائة بعير من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم .[3]

اشترط المصنّف في الإبل أن تكون مسنّة، وهي الّتي كملت الخامسة 2


[1] مكاتيب الرسول: 2 / 575، كتابه (صلى الله عليه وآله وسلم)إلى أهل اليمن .
[2] المغني: 9 / 481 .
[3] شرائع الإسلام: 4 / 245، بتلخيص .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست