responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 328

E الدية»، وأمّا الزائدة فلا تُعدّ يداً حقيقة، ولكنّه جناية لا تترك سُدى، فيكون فيها الحكومة.

وأمّا تميّز الأصلية فيتمّ بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشاً والأخذ بصولة وشدّة، أو أنّ أهل الخبرة يميزون الأصلية من غيرها.

الفرع الثاني: كان الفرع الأوّل مبنياً على قطع أحدهما مع تميز الأصلية عن الزائدة، ولكن الأساس في هذا الفرع عدم التميّز، فعندئذ نقول: لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش، للعلم الإجمالي بأنّه قطع يداً أصلية ويداً زائدة، فلكلّ حكمها.

ولا يخفى أنّ عدم التمييز ليس مؤثراً في هذا الفرع، بل حكمه مع التمييز واحد وإنّما يؤثر في الفرع الأوّل .

الفرع الثالث: لو اشتبهت الأصلية بالزائدة، لكن كان القاطع متعدّداً، فهناك علم إجمالي بأنّ أحدهما محكوم بإعطاء الدية والآخر محكوم بالحكومة، والمفروض أنّ قاطع الأصلية غير متميّز عن قاطع الزائدة.

وفي «الجواهر»: أنّ المتّجه الحكومة في كلّ منهما للأصل.[1]

وجهه: أنّ العلم الإجمالي إنّما يؤثر إذا كان القاطع شخصاً واحداً، وأمّا إذا كان دائراً بين شخصين فكلّ منهما يجري الأصل في الزائد على الحكومة.

في دية الأصابع …

يلاحظ عليه: أنّ لازم ذلك هو علم القاضي بعدم وصول حقّ المجني عليه تماماً، ولذلك يحتمل تقسيط الحكومة والدية عليهما عملاً بقاعدة العدل والإنصاف. 2


[1] جواهر الكلام:43/250.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست