responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 327

المسألة 6. لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش، ومع تعدّد القاطع، فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.*

* لو كان له يد زائدة

في المسألة فروع:

1. لو كانت له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب، وقطع أحدهما وكانت الأصلية متميّزة عن الزائدة.

2. تلك الصورة ولكن كانت الأصلية غير متميّزة، وقطعهما شخص واحد.

3. تلك الصورة لكن تعدّد القاطع.

4. نفس الصورة ولكن القاطع واحد، وقد قطع الثانية بعد دفع الحكومة. وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو كانت له يدان على زند أو على مرفق أو منكب، فلو قطع أحدهما، ففي الأصلية الدية وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة.

وجهه واضح ; لأنّ الأصلية تدخل تحت قوله:«وفي اليد نصف 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست