responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 320

المسألة2. حدّ اليد التي فيها الدية المعصم ـ أي المفصل الذي بين الكف والذراع ـ فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية.*

* في المسألة فروع:

الأوّل: ما هو حدّ اليد؟

حدّ اليد هو المعصم ويراد به: الكوع، والمفصل الذي بين الكف والذراع، موضع السوار.

قال الشيخ: إنّ اليد التي يجب هذا فيها، هي الكف أي الكوع، وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع.[1]

وفي «كشف اللثام» الإجماع عليه حيث قال: وحدّ اليد المعصم عندنا خلافاً لبعض العامّة.[2]

وجهه: أنّ لفظ اليد يستعمل تارة في جميع العضو أي رؤوس الأصابع إلى أصل المنكب، وأُخرى في الأصابع خاصّة، وثالثة فيها مع الكف، ورابعة فيهما مع الذراع، وعلى هذا فحمل اليد في النصوص على حدّ المعصم يحتاج إلى دليل وهو الإجماع. 2


[1] المبسوط:7/143.
[2] مفتاح الكرامة:21/270.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست