نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 319
…
E أمّا الفرع الأوّل: في دية اليدين ودية اليد الواحدة
قال الشيخ في «المبسوط»: في اليدين الدية بلا خلاف، لقوله(عليه السلام):«وفي اليدين الدية»، ولقوله(عليه السلام):«وفي اليد خمسون من الإبل»، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية.[1]
وظاهر العبارة أنّ المسألة اتّفاقية بين المسلمين.
ويدلّ عليه صحيحتا عبد الله بن سنان، وهشام بن سالم.[2]
وروى العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام):... وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل».[3]
وفي موثّقة سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: «نصف الدية».[4]
الفرع الثاني: من كانت له يد واحدة
قال الشيخ في «الخلاف»: من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأُخرى، فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفقهاء، وقال الأوزاعي: كمال الدية دية اليدين.[5]
وظاهر كلام الشيخ اتّفاق المسلمين. ويدلّ عليه إطلاق قوله:«في اليد نصف الدية» من غير فرق بين من له يدان ومن له يد واحدة.