responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 310

المسألة 7. لو قلعت سنّ فأُثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصلية حيّة نابتة، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لا يخلو من وجه.*

E والرواية تشهد على الشق الأوّل، وقد مرّ أنّ الشق الثاني ـ أي الدية في صورة عدم الإنبات ـ غني عن الدليل الخاص لكفاية الإطلاقات .

ويحتمل أن يكون حكم الإمام من باب الأرش وعندئذ يتّحد مع القول الأوّل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الأقوى هو القول الأوّل، وقد عرفت ضعف التمسّك بالإطلاقات ومرّ احتمال رجوع الثالث إلى الأوّل.

* في المسألة فرعان:

1. لو قلعت سن فأُثبتت تلك السنّ في محلّها فنبتت فقلعها قالع.

2. تلك الصورة ولكن جعلت في محلها سنٌ آخر، فصارت كالأصلية حيّة نابتة. وإليك دراستهما.

الفرع الأوّل: لو قلعت سن فأُثبتت في محلّها

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا جنى على سنّه فندرت ـ يعني: سقطت ـ ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالعٌ كان عليه الدية.

وقال الشافعي: لا شيء على القالع ; لأنّه قد أحسن فإنّه كان عليه أن يقلعها، وإلاّ أجبره السلطان على قلعها لأنّها ميتة ألصقها ببدنه فلا تصحّ صلاته فيها مثل الأُذن. 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست