responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309

E الأرش».[1]

يلاحظ عليه: بضعف الرواية بوجهين:

1. للإرسال .

2. لم يرد فيه الانتظار مع لزومه حتى يتبيّن حال سنّ الصبيّ في المستقبل أنّه هل ينبت أو لا؟ وسيوافيك ما يؤيّده في القول الثالث.

وأمّا القول الثاني: فدليله إطلاق النصوص ومقتضاه عدم الفرق بين سنّ الصغير وغيره.

يلاحظ عليه: أنّ مصبّ الروايات هو الأسنان الثابتة كأسنان المثغر، وأمّا أسنان الصبيّ التي هي في معرض السقوط فلا تشملها الإطلاقات إلاّ إذا انتظر وتبيّن أنّه لا ينبت، فعندئذ يصحّ التمسّك بالإطلاق ; لأنّ الجاني بجنايته ضيّع على الصبيّ السنّ الصحيح الثابت، إذ لولا قلعه، يسقط سنّ الصغر، وينبت مكانه السنّ الثابت كما هو السنّة في أغلب الصبيان إلاّ ما شذّ وندر الذي لا يحسب، بخلاف ما إذا نبت فالإطلاق لا يشمله.

وأمّا القول الثالث: أعني أنّه إن نبتت فديتها بعير، وإن لم تنبت ففيها ديتها، قال في «مفتاح الكرامة»: القائل بالبعير أبو علي.[2] وقد استند في ذلك إلى ما رواه مسمع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إنّ علياً(عليه السلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كلّ سنّ».[3] 2


[1] الوسائل:19، الباب33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] يعني ابن الجنيد.
[3] الوسائل:19، الباب8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست