responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307

المسألة5. لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ ـ أي أصله المدفون فيها ـ فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.*

* في المسألة فرعان:

1.لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة، وبقي السنخ.

2. لو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ، أو نفس الشخص في دفعتين. وإليك دراستهما.

الفرع الأوّل: لو كسر ما برز عن اللثة

لو كُسر الظاهر أجمع وبقي السنخ أي الأصل المدفون، ففيه الدية، وعلّله في «المبسوط» بقوله: السنّ ما شاهدته زائداً على اللثّة، والسنخ أصلها المدفون في اللثّة.[1] وقال أهل اللغة: السنخ أصل السن.[2]

والظاهر أنّه ليس هناك فرق بين كسر السن من اللثّة أو قلعها، فإنّ السنخ المدفون في اللحم لا عبرة به، بل ربّما يوجب الأذى فعلى صاحبها قلعه، ولم يشكّ فيه سوى الأردبيلي. ويظهر من «الشرائع» أيضاً الترديد.[3] 2


[1] المبسوط:7/137.
[2] مفتاح الكرامة:21/263. السنخ في كلمات أهل اللغة: «أصل كلّ شيء» وفي مورد السنِّ يكون المراد جَذْرها.
[3] شرائع الإسلام: 4 / 266. حيث قال: ولو كسر ما برز من اللثّة ففيه تردّد، والأقرب أنّ فيه دية السن.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست