responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306

E الأوّل: ديتها ثلثا دية الصحيحة. قال المحقّق: وفي انصداعها ولم يسقط «ثلثا ديتها» وفي الرواية ضعف.

الثاني: الحكومة.

والأوّل خيرة الشيخ في النهاية، قال: وإذا ضربت السنّ فلم تسقط لكنّها اسودت أو انصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها.[1] وقال به العلاّمة في التحرير.[2]

والثاني أي الحكومة قال المحقّق: الحكومة أشبه.[3]

أمّا القول الأوّل فقال في «مفتاح الكرامة»: إنّ به رواية لكنّها ضعيفة .[4]

وقال المحقّق: وفي الرواية ضعف....

ولكن اعترف غير واحد ممّن تأخّر عنه بعدم العثور عليها، وليس المورد من الشهرة الفتوائية المجردة التي قلنا بحجيتها، إذ لم تثبت الشهرة ولا الشهرة العملية، إذ لم يثبت أصل الرواية، فكيف العمل بها؟! ولهذا صارت الحكومة أشبه بأُصول المذهب كما مرّ عن المحقّق، ولأجل ذلك اختار المحقّق والمصنّف الحكومة...

وأمّا ما في كتاب ظريف: «فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً».[5] فلم يعمل به أحد.


[1] النهاية:768.
[2] تحرير الأحكام:5/602، المسألة7254.
[3] شرائع الإسلام:4/267.
[4] مفتاح الكرامة:21/260.
[5] الوسائل:19، الباب8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست