responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

E الأوّل: لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال، فإن كان ذلك بعمد من القيّمين، فهو عمد ; لأنّ المفروض أنّ الاصطدام صدر عن عمد من كليهما فالتلف حصل بفعله وفعل غيره فبما أنّهما ماتا يسقط القصاص بالتهاتر. نعم يضمن كلّ، نصف ما أتلف في ماله. قال المحقّق: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين وهما مالكان، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه.[1] وأشار في المتن إلى هذا الفرع بقوله: «فان كان ذلك بتعمّد من القيّمين».

قال العلاّمة في «القواعد»: ولو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من المال والنفس، فإن كانا مالكين وقصدا التصادم وعلما بحصول التلف معه غالباً، فعلى كلّ منهما القصاص لورثة كلّ قتيل، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال.[2]

وكان عليه أن يضيف ويقول: وعلى كّل واحد منهما أيضاً نصف دية صاحبه إن تلف إذا لم يتمكّن من القصاص، كما جاء في «مفتاح الكرامة».[3]

الثاني: تلك الصورة ولكن لم يكن الاصطدام عن تعمّد بل كان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إلى التلف فهو شبيه عمد; لأنّ المفروض أنّ الفعل مقصود لكن لا بقصد القتل ولم يكن السبب قتّالاً غالباً، فلكلّ منهما على صاحبه نصف 2


[1] شرائع الإسلام:4/255.
[2] القواعد:3/662.
[3] مفتاح الكرامة21/122.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست