responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

المسألة7. لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال، فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمد، وإن لم يكن عن تعمّد، وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إليه، فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، وعلى كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما،ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كلّ نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما نفساً كان التالف أو مالاً. ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان، ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لا يضمن.*

* لو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال

في المسألة فروع ستة، والموضوع فيها اصطدام سفينتين وحكمهما يُعلم من مسألة اصطدام الفارسين، لأنّ السفينتين كالفرسين، والملاحين كالفارسين.[1] والفروع التي ستوافيك يعلم حكمها ممّا ذكرنا في تعريف قتل العمد وشبهه والقتل الخطئي، وحكم المفرّط وعدمه، والجميع واضحة الحكم، ذكرها الفقهاء في كتبهم إلاّ أنّ المصنّف أضاف شقوقاً أُخرى، والفروع هي: 2


[1] مفتاح الكرامة:21/122.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست