responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 140

E نعم لو كانا متساويين في الدية يسقط نصف دية كلٍّ في مقابل الآخر.

وأمّا لو كانا مختلفين، كما لو كانا أحدهما رجلاً والآخر امرأة، رجع صاحب الفضل إلى تركة الآخر.

هذا كلّه حكم الدية، وأمّا المركوب فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر إن تلف بالتصادم، من غير فرق بين كون الاصطدام عمدياً أو شبه عمد فهذا الحكم في المتن يعمّ كلا الفرعين، فتذكّر .

ولا فرق بين اتّحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في الشدّة والضعف،فلو كانت سيارة أحدهما أعلى قيمة والآخر أنزلها، يجب على الثاني نصف قيمة سيارة الآخر وإن بلغت ما بلغت، لأنّ النصف من وسيلته تلف به، نعم تلف النصف الآخر بسبب صاحبها.

ثمّ لا فرق بين المركوبين بين أن يتّفق سيرهما قوّة وضعفاً، أو يختلف، مثلاً: لو كان أحدهما يعدو والآخر يمشي، لأنّ الاصطدام والحركة المؤثرة إن وجدت منهما جميعاً اكتفي به، ولم ينظر إلى مقادير المؤثر وتفاوت الأثر، وهكذا الحال في الراجلين، وجه الجمع أنّ الموضوع هو الاصطدام وهو يصدق على عامّة الصور.[1]

وهذا نظير ما لو قَتل شخصان شخصاً، غير أنّ أحدهما جرحه جرحاً واحداً وجرحه الآخر أكثر من جرح واحد، لكن القتل استند إلى فعلهما معاً، فيستويان في القصاص والدية.

نعم لو كانت حركة أحداهما ضعيفة جدّاً بحيث يُعدّ اصطدامه مع 2


[1] جواهر الكلام:43/64.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست