responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 139

E 1. إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان، قاصدان القتل.

2. تلك الصورة، لكن قصدا الفعل دون القتل، ولم يكن الفعل ممّا يقتل غالباً.

3. تلك الصورة، ولكن لم يتعمدا الاصطدام لا قتلاً ولا فعلاً، كما إذا كان الطريق مظلماً.

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان

فهو من مقولة العمد ; وذلك لأنّ كلاًّ منهما قصد قتل الآخر، من غير فرق بين أن يكون الفعل ممّا يقتل أو لا. وبما أنّ المفروض أنّهما ماتا فيسقط القصاص تهاتراً، نعم لو قصد أحدهما القتل دون الآخر ومات غير القاصد، يقتصّ من القاصد الباقي.

الفرع الثاني: لو اصطدم حران غير قاصدين للقتل

فهو من مقولة شبه العمد، لأنّ المفروض أنّ الطرفين قصدا الفعل دون القتل، ولم يكن الفعل ممّا يقتل غالباً، وبما أنّ كلاًّ منهما قتل بفعل نفسه وبفعل غيره، يكون لورثة كلٍّ منهما نصف ديته ويسقط النصف الآخر ; وذلك لأنّه لم يقتل بفعل الآخر تماماً بل النصف منه، ولذلك قلنا: يسقط النصف الآخر.

قال المحقّق: إذا اصطدم حرّان فماتا، فلورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لأنّ كلّ واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره.[1] 2


[1] شرائع الإسلام :4/250.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست