responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 505

(القول الجامع في الطهارات)

(الطهارة من النجاسة المعقولة و غير المعقولة)

(628)فقد أثبتنا في هذا الباب،من فصول الطهارة،ما يجرى مجرى الأصول.و القول الجامع في الطهارات هو أن نقول:الطهارة، من الأشياء،المعقولة المعنى،بما يزيلها(أي النجاسة)،أي شيء كان من البراهين،جدلية كانت،أو وجودية.فان الغرض إزالتها(أي النجاسة)، لا بما تزال،ما لم يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في المحل فاذن،ما زالت النجاسة.

(629)و أما(النجاسة)التي هي غير معقولة المعنى،فطهارتها موقوفة على ما ينص اللّٰه تعالى في ذلك،أو رسوله.فتزيلها بذلك.فان شاء الحق عرفك بمعناه و نسبته،فتكون إزالتها،في حقك،عن علم محقق.و إذا لم يكن ذلك،فهو المسمى بالتعبد.و هو المعنى المطلق في جميع التكاليف.و هو العلة الجامعة.-(و اللّٰه يقول الحق و هو يهدى السبيل).

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست