responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 409

باب
حكم طهارة المستحاضة

(آراء علماء الشريعة في طهر المستحاضة)

(502)اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة،ما حكمها؟فمن قائل ليس عليها سوى طهر واحد،إذا عرفت أن حيضتها انقضت.و لا شيء عليها:لا وضوء و لا غسل.و حكمها حكم غير المستحاضة.و به أقول.- و قسم آخر ممن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد:إن عليها الوضوء لكل صلاة.و هو أحوط.-و من قائل إنها تغتسل لكل صلاة.-و من قائل:

إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.

(الكذب المشروع أحيانا،و الصدق الممنوع أحيانا)

(503)وصل:اعتبار الباطن في ذلك.-في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة،من كونها مستحاضة،طهر.كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة،أوجب الشرع عليها فيها الكذب أو أباحه-لا!بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الحالة-

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست