نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 337
لا هو و لا الماء!و لكن اللّٰه طهر الميت بالغاسل و بالماء.فمثل هذا لا يغتسل من غسل الميت.-فهذا اعتبار من يرى أنه لا يجب الغسل من غسل الميت
(اعتبار من يرى وجوب الغسل من غسل الميت)
(413)و أما من غسل ميتا و غاب،في غسله،عن أن اللّٰه هو مطهره، و ادعى ذلك الفعل لنفسه،و أضافه إليها،و رأى أنه لولاه ما طهر هذا الميت، (فهذا الغاسل)يجب عليه أن يغتسل و يتطهر من هذه الدعوى بالتوجه و الحضور مع اللّٰه في المستأنف،و التذكر لما غفل عنه من تطهير اللّٰه هذا الميت على يده.-فمن اعتبر هذا أوجب الاغتسال من غسل الميت.
(حكم الاغتسال من غسل الميت في ظاهر حكم الشرع)
(414)و أما حكم الاغتسال من غسل الميت بالماء،في ظاهر حكم الشرع، فليس مذهبى القول بوجوبه و لكن إن اغتسل من ذلك،فهو أولى و أفضل،بلا خلاف.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 337