responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 307

وصل
حكم اللمس في الباطن

(إذا لمست الشهوة القلب و لمسها فقد انتقض الوضوء)
(374)فاما حكم اللمس في القلب،فالنساء عبارة و كناية عن الشهوات.

فإذا لمست الشهوة القلب و لمسها،و التبس بها أو التبست به،و حالت بينه و بين ما يجب عليه من مراقبة اللّٰه فيها،فقد انتقض وضوؤه.و إن لم تحل بينه و بين مراقبة اللّٰه فيها،فهو على طهارته.فان طهارة القلب الحضور مع اللّٰه.و لا يبالي في متعلق الشهوة من حرام أو حلال:إذا اعتقد التحريم و التحليل فلا تؤثر(الشهوة)في طهارته.

(375)فان اعتقد التحريم في الحلال المنصوص عليه بالحل، أو التحليل المنصوص عليه بالتحريم،من أجل الشهوة،بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك.مع علمه أن الشارع قرر حكم المجتهد،و قرر قبول عمل القلب له إذا عمل به،

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست