responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 306

باب
الحكم في لمس النساء

(اختلاف العلماء في لمس النساء)

(372)اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد،أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة.فمن قائل:إنه من لمس امرأته دون حجاب،أو قبلها على غير حجاب،فعليه الوضوء،سواء التذ أو لم يلتذ.

و اختلف قول صاحب هذا المذهب في الملموس.فمرة سوى بينهما في إيجاب الوضوء.و مرة فرق بينهما.و فرق،أيضا،صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات المحارم و الزوجة.- (373)و من قائل:بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة.

و عند أصحاب هذا القول تفصيل كثير.-و من قائل:بان لمس النساء لا ينقض الوضوء،و به أقول.و الاحتياط أن يتوضأ،للخلاف الذي في هذه المسالة،اللامس و الملموس.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست