نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 306
باب الحكم في لمس النساء
(اختلاف العلماء في لمس النساء)
(372)اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد،أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة.فمن قائل:إنه من لمس امرأته دون حجاب،أو قبلها على غير حجاب،فعليه الوضوء،سواء التذ أو لم يلتذ.
و اختلف قول صاحب هذا المذهب في الملموس.فمرة سوى بينهما في إيجاب الوضوء.و مرة فرق بينهما.و فرق،أيضا،صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات المحارم و الزوجة.- (373)و من قائل:بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة.
و عند أصحاب هذا القول تفصيل كثير.-و من قائل:بان لمس النساء لا ينقض الوضوء،و به أقول.و الاحتياط أن يتوضأ،للخلاف الذي في هذه المسالة،اللامس و الملموس.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 306