responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 280

و صاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتج به علينا،فان الشارع قال:

"لا ينجسه شيء"-فكيف اعتبره هذا المحتج به هنا،و لم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه،في أنه مطهر غير طاهر؟و يلزمه ذلك ضرورة،و ليس عنده دليل شرعي يرده.-و الحكم الرابع(من أحكام المياه):مطهر غير طاهر.و هو الفصل الذي نحن بسبيله.فإنه الماء الذي خالطته النجاسة،و لم تغير أحد أوصافه.- و من قائل بالفرق بين القليل و الكثير.فقالوا:إن كان كثيرا لم ينجس، و إن كان قليلا كان نجسا.و لم يحد فيه حدا.بل قال:بانه ينجس،و إن لم يتغير أحد أوصافه.

(الاختلاف في حد القليل و الكثير من المياه)

(340)ثم اختلف هؤلاء(الناس)في الحد بين القليل و الكثير(من المياه).و الخلاف،في نفس الحد،مشهور في المذاهب لا في نص الشرع الصحيح.فان الأحاديث في ذلك قد تكلم فيها:مثل حديث القلتين، و حديث الأربعين قلة.ثم الخلاف بينهم في حد"القلة".و تتفرع على هذا الباب مسائل كثيرة:مثل ورود الماء على النجاسة،و ورود النجاسة على الماء،و البول في الماء الدائم،و غير ذلك.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست