responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 279

و هو أمر معقول.فما بقي إلا تجاورها.فاعتبر الشرع تلك المجاورة في موضع، و لم يعتبرها في موضع.فلذلك لم يجز الطهارة به في الموضع الذي اعتبرها، و أجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرها.و لم يقل فيه:إنه ليس فيه نجاسة.

(أحكام المياه الأربعة)

(338)فالحكم في الماء،على ما ذكرناه،على أربع مراتب،إذا خالطته النجاسة،أو لم تخالطه.حكم بانه طاهر مطهر.و حكم بانه طاهر غير مطهر.و حكم بانه غير مطهر و لا طاهر.و حكم بانه مطهر غير طاهر.

(339)فالطاهر المطهر:هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة.و الطاهر غير المطهر:هو الماء الذي يخالطه ما ليس بنجس،بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق،مثل الزعفران،و غيره.-و حكم بانه غير طاهر و لا مطهر:و هو الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست