باب تحديد المسح من الخف و ما في معناه
(اختلاف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف) (281)اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف.فمن قائل:
إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى الخف،و ما زاد على ذلك فمستحب، و هو مسح أسفل الخف.يقول على بن أبى طالب-رضى اللّٰه عنه!-:
"لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.و قد رأيت رسول اللّٰه-ص!-يمسح أعلى الخف".
(282)و من قائل:بوجوب مسح ظهورهما و بطونهما.-و من قائل:
بوجوب مسح ظهورهما فقط.و لا يستحب صاحب هذا القول مسح بطونهما.-و من قائل:إن الواجب مسح باطن الخف،و مسح الأعلى مستحب.و هو قول أشهب.