نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 205
وصل في المسح على العمامة
(231)فمن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة.و منع من ذلك جماعة.فالذي منع:لأنه خلاف مدلول الآية،فإنه لا يفهم من الرأس العمامة،فان تغطية الرأس أمر عارض.-و المجيز ذلك:لأجل ورود الخبر،الوارد في"مسلم"،و هو حديث قد تكلم فيه، و قال فيه أبو عمر بن عبد البر:إنه معلول.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 205