نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 502
[في الفدية]
وصل في فصل:فدية الأذى
(518)أجمع العلماء على أنها واجبة على من أماط الأذى من ضرورة و هو وجوب اللعنة على الذين"يؤذون اللّٰه و رسوله".فوجب دفع الأذى حرمة للمحرم،و وجبت الكفارة حرمة للإحرام.
(الكلام في اللّٰه بما لا ينبغي أذى فوجبت إماطته)
(519)الكلام في اللّٰه بما لا ينبغي أذى،فوجبت إماطته حرمة للحق.
و لا فاعل إلا اللّٰه،فوجبت الكفارة،و هي الستر لهذه النسبة،بان لا يضاف مثل هذا الفعل إلى اللّٰه-تعالى و جل-.و الكفارات كلها ستر حيثما وقعت.-
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 502