نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 233
وصل تفريع في التمتع
(221)اختلف علماء الإسلام فيمن أنشا عمرة في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه ذلك.فمن قائل:عمرته في الشهر الذي حل فيه،فهذا متمتع عنده بلا شك،فان حل في غير أشهر الحج،عنده فليس بمتمتع.
و اشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحج.و قال بعضهم:إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان و أربعة في شوال كان متمتعا.و قال بعضهم:
من أهل بعمرة في غير أشهر الحج،فسواء طاف في أشهر الحج أو لم يطف لا شيء عليه،فإنه ليس بمتمتع.
(أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك و منها لا)
(222)اعلم أنه لما كانت أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك،و منها
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 10 صفحه : 233