responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 199

وصل
في فصل:صيد البر إذا صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أم لا؟

(181)فمن قائل:يجوز له أكله على،الإطلاق.-و من قائل:هو محرم عليه على الإطلاق.-و من قائل:إن لم يصد من أجله و لا من أجل قوم محرمين،جاز أكله،و إن صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم.- و أما مذهبنا في هذا:فلم ينقدح لي فيه شيء،و لا ترجح عندي فيه دليل.

إلا أنه يغلب على ظنى الخبر الصحيح الوارد،أنه إذا لم يكن للمحرم فيه تعمل فله أكله،و ترجح أحد احتمالي لفظة"الصيد"المحرم في الآية.

لأن"الصيد"المذكور قد يراد به الفعل،و قد يراد به المصيد.و لا أدرى أي ذلك أراد الحق تعالى،أو أراد الأمرين جميعا:الفعل و المصيد؟

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست