responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 183

أمورا،و جعل لك الحكم فيها على حد ما رسم لك.فمن كونك حاكما فيها، هو القدر الذي أعطاك من الربوبية.و على قدر ما حد لك،و منعك من تجاوزه هو ما أبقى عليك من العبودية.

فأنت ملك و أنت عبد و أنت في أنت مستعار
و لا وجود في غير عين فلا احتكام و لا افتقار
قد حار مثلى من حرت فيه فلا اضطرار و لا اختيار
و لا فناء و لا بقاء و لا فرار و لا قرار

(الطهارة و النظافة مقصود الشارع)

(164)فوجب الغسل من الجنابة بالاتفاق،لأنك عبد بالاتفاق، و لست ربا بالاتفاق.و أما في غير الجنابة:

فحكمه الغسل لحفظ القوى
بعينها و كل علم لها لذاتها كالكيف و الكم
فضلها اللّٰه على خلقه بما لها من جودة الفهم
(165)فمن راهى حفظ.هذه القوى مما ينالها من الضرر لسد المسام، و انعكاس الأبخرة المؤذية لها،المؤثرة فيها،-قال بالغسل.و من غلب الحرمة لصغر الزمان في ذلك،و ندور الضرر،-ضعف عنده الموجب، فكره ذلك.الا تراهم كيف اتفقوا عليه في الجنابة لقوة الموجب،و إن كان الغسل بالماء يزيده شعثا في تلبيد الرأس،و اللّٰه تعالى قد أمرنا بإلقاء التفث عنا،لما ذكرناه من حفظ.القوى و ما في معناها.لأن الطهارة و النظافة مقصود الشارع لأنه القدوس،و ما له اسم يقابله فيكون له حكم.

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست