responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 9  صفحه : 66

الأول:التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم

،و الخيانة،و أخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما.أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان و ينسبه إلى الظلم.

إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به.قال صلى اللّه عليه و سلم[1]«إنّ لصاحب الحقّ مقالا » و قال عليه السلام[2]«مطل الغنىّ ظلم »و قال عليه السلام[3]«لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»

الثاني:الاستعانة على تغيير المنكر

و رد العاصي إلى منهج الصلاح كما روى أن عمر رضي اللّه عنه مر على عثمان و قيل على طلحة رضى اللّه عنه،فسلم عليه،فلم يرد السلام.فذهب إلى أبي بكر رضي اللّه عنه.فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك،و لم يكن ذلك غيبة عندهم و كذلك لما بلغ عمر رضي اللّه عنه،أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام.كتب إليه،بسم اللّه الرحمن الرحيم حم تَنْزِيلُ الْكِتٰابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غٰافِرِ الذَّنْبِ وَ قٰابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقٰابِ [1]الآية فتاب .و لم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة،إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك، فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصح غيره.و إنما إباحة هذا بالقصد الصحيح.فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما

الثالث:الاستفتاء

،كما يقول للمفتي،ظلمني أبي،أو زوجتي،أو أخي،فكيف طريقى في الخلاص.و الأسلم التعريض،بأن يقول،ما قولك في رجل ظلمه أبوه،أو أخوه،أو زوجته.و لكن التعيين مباح بهذا القدر،لما روى عن هند بنت عتبة،أنها قالت[4]للنبي صلى اللّه عليه و سلم،إن أبا سفيان رجل شحيح ،لا يعطيني ما يكفيني أنا و ولدي،أ فآخذ من غير علمه؟فقال«خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»فذكرت الشح،و الظلم لها و لولدها،و لم يزجرها صلى اللّه عليه و سلم إذ كان قصدها الاستفتاء

الرابع.تحذير المسلم من الشر

،فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق،و خفت أن تتعدى إليه بدعته و فسقه.فلك أن تكشف له بدعته و فسقه،مهما كان الباعث لك


[1] غافر:1 و 2 و 3

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 9  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست