responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 44

و في رواية أ فأعطيها؟قال نعم صليها.و قال عليه السلام[1]«الصّدقة على المساكين صدقة و على ذي الرّحم ثنتان»[2] و لما أراد أبو طلحة أن يتصدق بحائط كان له يعجبه،عملا بقوله تعالى لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ [1]قال يا رسول اللّه،هو في سبيل اللّه و للفقراء و المساكين.فقال عليه السلام«وجب أجرك على اللّه فاقسمه في أقاربك»و قال عليه السلام[3]«أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح» و هو في معنى قوله[4]«أفضل الفضائل أن تصل من قطعك و تعطي من حرمك و تصفح عمّن ظلمك»و روي أن عمر رضي اللّه عنه كتب إلى عماله مروا الأقارب أن يتزاوروا و لا يتجاوروا.و إنما قال ذلك لأن التجاور يورث التزاحم على الحقوق،و ربما يورث الوحشة و قطيعة الرحم

حقوق الوالدين و الولد

لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة و الرحم،فأخص الأرحام و أمسها الولادة،فيتضاعف تأكد الحق فيها.و قد قال صلّى اللّه عليه و سلم[5]«لن يجزي ولد والده حتّى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» و قد قال صلّى اللّه عليه و سلم[6]«برّ الوالدين أفضل من الصّلاة و الصّدقة و الصّوم و الحجّ و العمرة و الجهاد في سبيل اللّه» و قد قال صلّى اللّه عليه و سلم


[1] آل عمران:92

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست