responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 193

و روي أن إسرافيل أستاذ ذي النون المصري،دخل عليه رجل فرآه و هو ينكت في الأرض بإصبعه و يترنم ببيت،فقال:هل تحسن أن تترنم بشيء؟فقال:لا،قال:فأنت بلا قلب، إشارة إلى أن من له قلب،و عرف طباعه،علم أنه تحركه الأبيات و النغمات تحريكا لا يصادف في غيرها،فيتكلف طريق التحريك إما بصوت نفسه أو بغيره و قد ذكرنا حكم المقام الأول في فهم المسموع و تنزيله،و حكم المقام الثاني في الوجد الذي يصادف في القلب،فلنذكر الآن أثر الوجد أعنى ما يترشح منه إلى الظاهر من صعقة و بكاء،و حركة،و تمزيق ثوب و غيره فنقول:

المقام الثالث من السماع

نذكر فيه آداب السماع ظاهرا و باطنا،و ما يحمد من آثار الوجد و ما يذم،فأما الآداب فهي خمس جمل

الأول:مراعاة الزمان و المكان و الإخوان

،قال الجنيد السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء و إلا فلا تسمع،الزمان،و المكان،و الإخوان،و معناه أن الاشتغال به في وقت حضور طعام أو خصام،أو صلاة،أو صارف من الصوارف مع اضطراب القلب لا فائدة فيه،فهذا معنى مراعاة الزمان،فيراعى حالة فراغ القلب له،و أما المكان:فقد يكون شارعا مطروقا،أو موضعا كريه الصورة،أو فيه سبب يشغل القلب فيجتنب ذلك،و أما الإخوان:فسببه أنه إذا حضر غير الجنس من منكر السماع متزهد الظاهر مفلس من لطائف القلوب كان مستثقلا في المجلس و اشتغل القلب به،و كذلك إذا حضر متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراقبته و إلى مراعاته أو متكلف متواجد من أهل التصوّف يرائي بالوجد و الرقص و تمزيق الثياب، فكل ذلك مشوّشات،فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى،ففي هذه الشروط نظر للمستمع

الأدب الثاني:هو نظر الحاضرين

أن الشيخ إذا كان حوله مريدون يضرهم السماع فلا ينبغي أن يسمع في حضورهم،فإن سمع فليشغلهم بشغل آخر،و المريد الذي يستضر بالسماع أحد ثلاثة أقلهم درجة هو الذي لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاهرة،و لم يكن له ذوق السماع فاشتغاله بالسماع اشتغال بما لا يعنيه،فإنه ليس من أهل اللهو فيلهو،و لا من أهل الذوق فيتنعم بذوق السماع، فليشتغل بذكر أو خدمة،و إلا فهو تضييع لزمانه

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست