responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 191

فيعدل إلى الغناء الذي لا يستحق هذه المراقبة و المراعاة،و لذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرءان ليلة العرس،و قد أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]بضرب الدف في العرس،فقال«أظهر و النّكاح و لو بضرب الغربال»أو بلفظ هذا معناه و ذلك جائز مع الشعر دون القرءان،و لذلك لما دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[2]بيت الربيع بنت معوذ، و عندها جوار يغنين،فسمع إحداهن تقول:و فينا نبي يعلم ما في غد،على وجه الغناء،فقال صلّى اللّه عليه و سلم«دعي هذا و قولي ما كنت تقولين» و هذه شهادة بالنبوّه،فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذي هو لهو،لأن هذا جد محض،فلا يقرن بصورة اللهو،فإذا يتعذر بسببه تقوية الأسباب التي بها يصير السماع محركا للقلب فواجب في الاحترام العدول إلى الغناء عن القرءان،كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء

الوجه السادس:أن المغني قد يغنى ببيت لا يوافق حال السامع

فيكرهه،و ينهاه عنه و يستدعى غيره،فليس كل كلام موافقا لكل حال،فلو اجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية لا توافق حالهم،إذ القرءان شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال،فآيات الرحمة شفاء الخائف،و آيات العذاب شفاء المغرور الآمن، و تفصيل ذلك مما يطول،فإذا لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الحال،و تكرهه النفس،فيتعرض به لخطر كراهة كلام اللّه تعالى من حيث لا يجد سبيلا إلى دفعه،فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ و حتم واجب إذ لا يجد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفق حاله،و لا يجوز تنزيل كلام اللّه تعالى إلا على ما أراد اللّه تعالى،و أما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراده،ففيه خطر الكراهة،أو خطر التأويل الخطأ،لموافقة الحال فيجب توقير كلام اللّه و صيانته عن ذلك،هذا ما ينقدح لي في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرءان

و هاهنا وجه سابع ذكره أبو نصر السراج الطوسي

في الاعتذار عن ذلك،فقال:القرءان كلام اللّه و صفة من صفاته،و هو حق لا تطيقه البشرية،لأنه غير مخلوق،فلا تطيقه الصفات المخلوقة،و لو كشف للقلوب ذرة من معناه و هيبته لتصدعت و دهشت و تحيرت،و الألحان

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست