responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 167

و عن نافع أنه قال كنت مع ابن عمر رضى اللّه عنهما[1]في طريق،فسمع زمارة راع،فوضع إصبعيه في أذنيه،ثم عدل عن الطريق،فلم يزل يقول يا نافع أ تسمع ذلك حتى قلت لا فأخرج إصبعيه و قال هكذا رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم صنع، و قال الفضيل ابن عياض رحمه اللّه:الغناء رقية الزنا،و قال بعضهم الغناء رائد من رواد الفجور،و قال يزيد ابن الوليد:إياكم و الغناء،فإنه ينقص الحياء،و يزيد الشهوة،و يهدم المروءة،و إنه لينوب عن الخمر،و يفعل ما يفعله السكر،فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء،فإن الغناء داعية الزنا، فنقول قول ابن مسعود رضى اللّه عنه ينبت النفاق أراد به في حق المغني،فإنه في حقه ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره،و يروج صوته عليه و لا يزال ينافق و يتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه،و ذلك أيضا لا يوجب تحريما،فإن لبس الثياب الجميلة و ركوب الخيل المهملجة،و سائر أنواع الزينة و التفاخر بالحرث و الأنعام و الزرع،و غير ذلك ينبت في القلب النفاق و الرياء،و لا يطلق القول بتحريم ذلك كله،فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط.بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرا،و لذلك نزل عمر رضى اللّه عنه عن فرس هملج تحته،و قطع ذنبه،لأنه استشعر في نفسه الخيلاء لحسن مشيته،فهذا النفاق من المباحات، و أما قول ابن عمر رضى اللّه عنهما ألا لا أسمع اللّه لكم،فلا يدل على التحريم من حيث إنه غناء بل كانوا محرمين،و لا يليق بهم الرفث، و ظهر له من مخايلهم أن سماعهم لم يكن لوجد و شوق إلى زيارة بيت اللّه تعالى بل لمجرد اللهو فأنكر ذلك عليهم لكونه منكرا بالإضافة إلى حالهم و حال الإحرام،و حكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال،و أما وضعه إصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك و لا أنكر عليه سماعه،و إنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال و قلبه عن صوت ربما يحرك اللهو،و يمنعه عن فكر كان فيه أو ذكر هو أولى منه،و كذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم مع أنه لم يمنع ابن عمر،لا يدل أيضا على التحريم،بل يدل على أن الأولى تركه

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست