responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 140

لأنهم يسمعون بوجد و يشهدون حقا، و عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له:أ يؤتى يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟فقال:لا في الحسنات و لا في السيئات لأنه شبيه باللغو،و قال اللّه تعالى لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ [1]هذا ما نقل من الأقاويل و من طلب الحق في التقليد فمهما استقصى تعارضت عنده هذه الأقاويل،فيبقى متحيرا أو مائلا إلى بعض الأقاويل بالتشهى،و كل ذلك قصور بل ينبغي أن يطلب الحق بطريقه و ذلك بالبحث عن مدارك الحظر و الإباحة كما سنذكره

بيان الدليل على إباحة السماع

اعلم أن قول القائل:السماع حرام.معناه أن اللّه تعالى يعاقب عليه، و هذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع،و معرفة الشرعيات محصورة في النص،أو القياس على المنصوص و أعنى بالنص ما أظهره صلّى اللّه عليه و سلم بقوله،أو فعله،و بالقياس،المعنى المفهوم من ألفاظه و أفعاله،فإن لم يكن فيه نص و لم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه و بقي فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات،و لا يدل على تحريم السماع نص و لا قياس و يتضح ذلك في جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم،و مهماتم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا في إثبات هذا الغرض،لكن نستفتح و نقول قد دل النص و القياس جميعا على إباحته.

أما القياس: فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها،ثم عن مجموعها،فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى،محرك للقلب،فالوصف الأعم أنه صوت طيب،ثم الطيب ينقسم إلى الموزون و غيره،و الموزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعار و إلى غير المفهوم كأصوات الجمادات و سائر الحيوانات

أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب

فلا ينبغي أن يحرم،بل هو حلال بالنص و القياس أما القياس.فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع،بإدراك ما هو مخصوص به و للإنسان عقل و خمس حواس،و لكل حاسة إدراك،و في مدركات تلك الحاسة ما يستلذ،فلذة النظر في المبصرات الجميلة كالخضرة و الماء الجاري و الوجه الحسن


[1] البقرة 225

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست