responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 137

وجب شرح القول في السماع و الوجد و بيان ما فيهما من الفوائد و الآفات،و ما يستحب فيهما من الآداب و الهيئات،و ما يتطرق إليهما من خلاف العلماء في أنهما من المحظورات أو المباحات،و نحن نوضح ذلك في بابين الباب الأول:في إباحة السماع الباب الثاني:في آداب السماع و آثاره في القلب بالوجد و في الجوارح بالرقص و الزعق و تمزيق الثياب

الباب الأوّل
في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع و كشف الحق فيه

بيان أقاويل العلماء و المتصوفة في تحليله و تحريمه

اعلم أن السماع هو أول الأمر،و يثمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد،و يثمر الوجد تحريك الأطراف،أما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب،و أما موزونة فتسمى التصفيق و الرقص،فلنبدأ بحكم السماع و هو الأول و ننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه،ثم نذكر الدليل على إباحته،ثم نردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه،فأما نقل المذاهب فقد حكى القاضي أبو الطيب الطبري عن الشافعي،و مالك،و أبي حنيفة،و سفيان و جماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأوا تحريمه،و قال الشافعي رحمه اللّه في كتاب آداب القضاء،إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل،و من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته و قال القاضي أبو الطيب:استماعه من المرأة التي ليست بمحرم له لا يجوز عند أصحاب الشافعي رحمه اللّه بحال،سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب،و سواء كانت حره أو:

و قال قال الشافعي رضي اللّه عنه صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته و قال و حكي عن الشافعي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب.و يقول وضعته الزنادقة

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست