responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 125

بالصلاة مستقبلا للقبلة،لأن الانحراف في لحظة لا عسر عليه فيه،بخلاف الراكب فإن في تحريف الدابة و إن كان العنان بيده نوع عسر،و ربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك و لا ينبغي أن يمشى في نجاسة رطبة عمدا،فإن فعل بطلت صلاته،بخلاف ما لو وطئت دابة الراكب نجاسة، و ليس عليه أن يشوش المشي على نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو الطريق عنها غالبا،و كل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي الفريضة راكبا أو ماشيا كما ذكرناه في التنفل

الرخصة السابعة:الفطر

و هو في الصوم فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيما ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم،و إن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام و إن أقام مفطرا فليس عليه الإمساك بقية النهار،و إن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه،بل له أن يفطر إذا أراد،و الصوم أفضل من الفطر،و القصر أفضل من الإتمام،للخروج عن شبهة الخلاف و لأنه ليس في عهدة القضاء،بخلاف المفطر فإنه في عهدة القضاء،و ربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى في ذمته إلا إذا كان الصوم يضرّ به فالإفطار أفضل فهذه سبع رخص،تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل،و هي القصر،و الفطر،و المسح ثلاثة أيام،و تتعلق اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا و هما سقوط الجمعة،و سقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم،و أما صلاة النافلة ماشيا و راكبا ففيه خلاف،و الأصح جوازه في القصير ،و الجمع بين الصلاتين فيه خلاف،و الأظهر اختصاصه بالطويل،و أما صلاة الفرض راكبا و ماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفر،و كذا أكل الميتة،و كذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء،بل يشترك فيها الحضر و السفر مهما وجدت أسبابها فإن قلت:فالعلم بهذه الرخص هل يجب على المسافر تعلمه قبل السفر أم يستحب له ذلك فاعلم:أنه إن كان عازما على ترك المسح و القصر و الجمع و الفطر و ترك التنفل راكبا و ماشيا لم يلزمه علم شروط الترخص في ذلك،لأن الترخص ليس بواجب عليه،و أما علم رخصة التيمم فيلزمه،لأن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطئ نهر يوثق ببقاء مائه أو يكون معه في الطريق عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة،فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة أما إذا كان يظن عدم الماء و لم يكن معه عالم فيلزمه التعلم لا محالة

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست